ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة، وما ميقات الإحرام بعد العمرة الأولى؟
وأجابت دار الإفتاء، بأنه لا مانع شرعًا من تكرار العُمرةَ والموالاة بينها في السفرة الواحدة، بل يستحب ذلك لمن استطاع، ويَدخُلُ في ذلك المتمتعُ قبل أن يُحرِمَ بالحج، والإحرام بالعمرة الثانية فما بعدها يكون بالخروج في كُلِّ مرةٍ إلى أدنى الحِلِّ (التنعيم أو مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها) فيُحرِم منه بالعُمرة.
وأكدت دار الإفتاء، أنه لا يُشتَرَطُ الرجوعُ إلى الميقات أو إلى أبيار علي، على أن تكرار العمرة للمُفرِد والقارن إنما يكون بعد فراغهما من مناسك الحج.
0 تعليقات